مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص265
يتفق ذلك في العقد على الحائض والصغيرة التي لا يباح وطؤها.
ولو كان المتقدم هو الوطئ بالشبهة، فإن قلنا إن عدته من حين الوطئ، أو كان بعد الشروع فيها إن قلنا إنها من حين انجلاء الشبهة، ففي الاستمرار على عدة الواطئ ثم الاعتداد [ بها ] (1) للطلاق بعدها تقديما للسابق، أو تقديم عدة الطلاق ثم تعود إلى بقية عدة الشبهة لقوة سبب عدة الطلاق، وجهان أجودهما الاول.
وإن كان قبل الشروع في عدة الشبهة قدمت عدة الطلاق لقوتها كما لو اقترنا.
ثم إن قلنا بتقديم عدة الوطئ فللزوج الرجعة في الطلاق الرجعيإذا اشتغلت بعدته.
وهل له الرجعة قبل ذلك؟ وجهان أجودهما المنع، فلا يجوز [ له ] (2) تجديد نكاحها في عدة الشبهة إذا كان الطلاق بائنا، لانها في عدة الغير.
وإن قلنا تقدم عدة الطلاق فتشرع فيها كما [ لو ] (3) طلقها.
فإذا أتمت عادت إلى بقية عدة الشبهة.
وللزوج الرجعة في عدته إن كان الطلاق رجعيا.
وهل له تجديد النكاح إذا كان بائنا؟ الوجهان (4) السابقان.
(1) من ” ش ” والحجريتين.
(2) من الحجريتين فقط.
(3) من ” ط ” وإحدى الحجريتين.
(4) في هامش ” و “: ” هما المفصلان بقوله: وهل له تجديد نكاحها إذا كان الطلاق بائنا؟.
الخ.
بخطه قدس سره “.
راجع الصفحة السابقة.