پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص264

الواطئ ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع بالاقراء أو الاشهر حسب ما يتفق.

ثم إن تأخر النفاس عن الوضع ولو لحظة حسب بحيضة للعدة الثانية، وإن قارن الوضع كان ابتداء العدة بعده.

وإن كان المتقدم الطلاق انقضت عدة الوطئ بالوضع وعادت إلى بقية عدة الطلاق بعد الوضع.

ولو لم تحمل من وطئ الشبهة وكان المتقدم هو الطلاق أتمت عدته، لتقدمها وقوتها، فإنها تستند إلى عقد جائز وسبب مسوغ، فإذا فرغت منها استأنفت عدة الثاني.

وللزوج مراجعتها في عدته إن كان الطلاق رجعيا.

فإن راجعها انقطعت عدته وشرعت في عدة الوطئ بالشبهة، وليس للزوج الاستمتاع بها إلى أن تنقضي.

وهل له تجديد نكاحها إن كان الطلاق بائنا؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم، كما يجوز له رجعتها، لانها في عدته.

ثم متى نكحها تسقط عدته وتفتتح (1) عدة الثاني.

والثاني: لا، لانه نكاح لا يتعقبه الحل، ويخالف الرجعة، فإنها إمساك بحكم الدوام فلا يشترط أن يستعقب الحل، كما [ أنه ] (2) إذا ابتدأ نكاحالمحرمة والمعتدة لا يجوز، وإذا عرض الاحرام والعدة في الدوام لم يرتفع النكاح.

ويضعف بأنه لا يلزم من عدم تعقب الحل لعارض العدة بطلان العقد، كما

(1) كذا في ” و ” وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين: وتفسخ.

(2) من ” ط ” وإحدى الحجريتين.