پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص262

فروع الاول:لو حملت من زنا،

ثم طلقها الزوج، اعتدت بالاشهر لابالوضع.

ولو وطئت بشبهة، ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها، ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع.

أشهر وعشرة بعدها، أوجه، من إطلاق الحكم بانتقالها إلى عدة الوفاة، ولا دليل فيها على اعتبار ما زاد عن أبعد الاجلين، ثم يتجه فيها الاكتفاء بأربعة أشهر وعشرة ما لم يظهر الحمل، لاصالة العدم.

ومن أن انتقالها إلى عدة الوفاة انتقال إلى الاقوى والاشد فلا يكون سببا في الاضعف.

ووجه الثالث: أن التربص بها مدة يظهر فيها عدم الحمل لا يحتسب من العدة كما سبق (1)، وإنما يعتبر بعدها، ومن ثم وجبت للطلاق ثلاثة أشهر، فتجب للوفاة أربعة أشهر وعشرة.

والحق الاقتصار في الحكم المخالف للاصل على مورده والرجوع في غيره إلى ما تقتضيه الادلة، وغايتها (2) هنا التربص بها إلى أبعد الاجلين من الاربعة أشهر وعشرة والمدة التي يظهر فيها عدم الحمل، ولا يحتاج بعدها إلى أمر آخر.

ودعوى الانتقال هنا إلى الاقوى مطلقا ممنوع، وإنما الثابت الانتقال إلى عدةالوفاة كيف اتفق.

قوله: ” لو حملت من زنا.

الخ “.

وطئ الزنا لا حرمة له، سواء حملت منه أم لا.

ثم إن فرض انتفاؤه عن

(1) لاحظ ص: 241 وبعدها.

(2) في ” ش، م ” وإحدى الحجريتين: وغايته.