پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص259

ولو كان حملها اثنين بانت بالاول، ولم تنكح إلا بعد وضع الاخير.

والاشبه أنها لا تبين إلا بوضع الجميع.

قوله: ” ولو كان حملها.

الخ “.

القول ببينونتها بالاول وتوقف تزويجها على وضع الاخير للشيخ في النهاية (1)، استنادا إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان [ ما ] (2) في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد، قال: تبين بالاول ولا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها ” (3).

ولان الحمل صادق على الواحد حالة الانفراد فكذا عند الاجتماع للاستصحاب.

وما اختاره المصنف من توقف انقضاء العدة على وضع الجميع ذهب إليه الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5) مدعيا فيهما إجماع أهل العلم عدا عكرمة من العامة، مع أن ابن الجنيد (6) قبله ذهب إلى انقضاء العدة بوضع أحدهما مطلقا.

وتبعه على مذهبه في النهاية تلميذه القاضي (7) وابن حمزة (8).

والاصح توقف انقضاء العدة على وضع جميع ما في بطنها وإن تعدد، لان

(1) النهاية: 517، 534.

(2) وردت في جميع النسخ الخطية والحجريتين.

ولم ترد في مصادر الرواية.

(3) الكافي 6: 82 ح 10، التهذيب 8: 73 ح 243، الوسائل 15: 420 ب (10) من أبواب العدد ح 1.

(4) المبسوط 5: 241.

(5) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 304 مسألة (8).

(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 618.

(7) المهذب 2: 286، 316.

(8) الوسيلة: 322.