مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص258
يقل: إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت وإلا اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت ” (1).
وهذه الرواية تدل على وجوب التربص سنة كما سبق (2) في المسترابة، لا على أن أقصى الحمل سنة كما اختاره في القواعد.
وعلل في المختلف بأن الحمل قد يكون سنة فوجب الصبر إلى أن يتيقن الخروج.
وبالجملة فالقول بوجوب التربص بها (3) سنة قوي، للرواية الصحيحة وقيام الاحتمال.
وأما كون مجموع ذلك عدة أو تختص العدة بثلاثة أشهر بعد التسعة – كما ذكروه ووردت به الروايات – فلا يخلو من إشكال كما قررناه سابقا (4).
وابن إدريس (5) أنكر الزيادة على التسعة مع الريبة ودعوى الحمل، استناداإلى أن ذلك أقصى الحمل فلا وجه للزيادة عليها باستئناف عدة اخرى.
وعذره واضح حيث لا يعتبر الاخبار الواردة في ذلك.
والمصنف وافقه هنا مع دعواها الحمل دون ما لو استرابت وقوفا مع تلك الاخبار (6)، ومن ثم خص الحكم هناك بانقطاع الدم بعد رؤيته في الثالث، ومقتضى حكمه هنا اختصاص ذلك الحكم بمورد الرواية خاصة.
وفي الفرق بين المقامين إشكال، والروايات السابقة قاصرة عن إفادة الحكم، والروايات هنا منها ما هو مؤيد لتلك ومنها ما هو مخالف كما رأيته.
(1) الكافي 6: 101 ح 1، الفقيه 3: 330 ح 1599، التهذيب 8: 129 ح 444، الوسائل 15: 441 ب ” 25 ” من أبواب العدد ح 1.
(2 و 4 و 6) راجع ص: 240.
(3) في ” م “: لها.
(5) السرائر 2: 743.