مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص255
القول بها، وإجزائه عن الكفارة، ووجوب الغرم عند الجناية على الام، وتبعيته للام في البيع عند الشيخ (1)، وفي الهبة وغيرها على قول.
الثانية: تنقضي بانفصاله حيا وميتا، لصدق وضع الحمل.
ويعتبر تحقق كونه حملا، فلا يكفي وضعه نطفة مع عدم استقرارها إجماعا.
ومعهوجهان، من الشك في كونه قد صار حملا.
وحكم الشيخ (2) بانقضاء العدة بها – وأطلق.
وهو بعيد مطلقا.
والوجهان آتيان في العلقة، وهي القطعة من الدم التى لا تخطيط فيها.
ووافق المصنف وجماعة (3) الشيخ (4) عليها.
وهو قريب مع العلم بأنها مبدأ نشوء آدمى وإلا فلا.
ولو أسقطت مضغة كفت، والعلم بها أقرب.
الثالثة: إذا لم تظهر الصورة والتخطيط بكل واحدة منهما، ولكن قالت القوابل وأهل الخبرة من النساء: إن فيه صورة خفية وهى بينة لنا وإن خفيت على غيرنا، حكم بها، وتنقضي بها العدة ويثبت النسب وسائر الاحكام.
ولو لم يكن فيه صورة ظاهرة ولا خفية تعرفها القوابل، ولكن قلن: إنه أصل الآدمى ولو بقى لتصور وتخلق، ففى الاكتفاء به قولان.
ويظهر من المصنف الاكتفاء به كما قطع به الشيخ (5) – رحمه الله – لعموم: إأن يضعن حملهن ” وخصوص رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: ” سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها
(1) المبسوط 2: 156.
(2 و 4 و 5) المبسوط 5: 240.
(3) راجع الوسيلة: 325، الجامع للشرائع: 471، قواعد الاحكام 2: 69، اللمعة الدمشقية: 125.