پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص254

الفصل الرابع في الحامل وهي تعتد في الطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تاما أو غير تام، ولو كان علقة، بعد أن يتحقق أنه حمل.

ولا عبرة بما يشك فيه.

وعلى كل حال لو ظهر حمل محقق بعد النكاح الثاني حكم ببطلانه، لتحقق وقوعه في العدة، لانها في الحامل وضع الحمل بل هي الاصل لدلالتها على براءة الرحم يقينا، بخلاف غيرها من الاشهر والاقراء، فإن دلالته ظنية، وإنما اكتفى الشارع بها لتعذر تحصيل اليقين كل وقت فجعلت بدلا عن اليقين (1) فإذا حصل الاصل بطل البدل الاضطراري، فبطل النكاح المترتب عليه.

قوله: ” في الحامل.

الخ “.

إنما تنقضي عدة الحامل إذا وضعت الحمل التام، قال تعالى: ” وأولاتالاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ” (2)، ويتحقق بوضعه بعد الطلاق بتمامه، سواء كان حيا أم ميتا، تاما أو غير تام، إذا تحقق أنه مبدأ نشوء آدمي، لعموم الآية.

ويتحقق ذلك في مسائل: إحداها: اعتبار خروجه بأجمعه، فلا تنقضي بخروج بعضه، لانه لا تحصل به براءة الرحم ولا وضع الحمل المضاف إليها.

فإذا خرج بعضه منفصلا أو متصلا ولم يخرج الباقي بقيت الرجعة في الرجعية.

ولو مات أحدهما ورثه الآخر.

وكذلك يبقى سائر أحكام الجنين كنفي توريثه، وسراية العتق إليه من الام على

(1) في ” ش، ط، م “: اليقيني.

(2) الطلاق: 4.