پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص252

وإن وقع في أثنائه وانكسر ذلك الشهر اعتبر بعده شهران بالهلالي (1).

وفي إكمال المنكسر ثلاثين، أو جبره بقدر ما فات منه قولان أصحهما – وهو الذي اختاره المصنف – الاول، لانه لما لم يتفق في الشهر الاول كونه هلاليا – لان المراد العدة بين الهلالين – انتقل إلى الشهر العرفي وهو الثلاثون.

ووجه الثاني: أن إطلاق الشهر محمول على الهلالي، فإذا فات بعضه أكمل من الرابع بمقدار ما فات، فلو فرض كونه تسعة وعشرين يوما وطلقها وقد مضى منه عشرون يوما تحتسب بتسعة وتقضي عشرين يوما من الرابع.

وفي المسألة قول ثالث، وهو انكسار الجميع، فيسقط اعتبار الاهلة فيها، لان المنكسر أولا يتمم بما يليه فينكسر أيضا.

والاصح ما تقدم، لان الشهرين المتوسطين يصدق عليهما الاسم بالاهلة فلا يعدل عن ذلك، لانه الاصل.

وهذا البحث آت في جميع الآجال من السلم والدين المؤجل والعدة وغيرها.

وقد تقدم البحث فيه في السلم (2) مستوفى.

واعلم أن انطباق الطلاق ونحوه من العقود على أول الشهر يتصور بأنيبتدئ باللفظ قبل الغروب من ليلة الهلال بحيث يقترن الفراغ منه بأول الشهر، لا بابتدائه في أول الشهر، لانه إلى أن يتم لفظه يذهب جزء من الشهر وينكسر.

ومن جوز تعليق الطلاق فرضه بأن يعلقه على انسلاخ الشهر أو بأول الشهر الذي يليه.

ولو وقع في أثناء النهار أو الليل أدخل الباقي منه في الحساب من الساعات وما دونها.

وكذا القول في غيره.

(1) في ” ش، ط، م “: بالهلال.

(2) في ج 3: 419 – 421.