پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص251

ومتى طلقت في أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر أهلة.

ولو طلقت في أثنائه اعتدت بهلالين، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الاول.

وقيل: تكمله ثلاثين.

وهو أشبه.

أشهر بيض ليس فيها دم بانت به، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ” (1).

وفي رواية أخرى لزرارة عن أحدهما عليهما السلام: ” أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها: إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها ” (2).

وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في التي تحيض فيكل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أشهر أو في سبعة أشهر: ” إن عدتها ثلاثة أشهر ” (3).

وغير ذلك من الاخبار الدالة على اعتبار سلامة ثلاثة أشهر.

لكن يبقى في ذلك ما أسلفناه (4) من أن الروايات تقتضي اشتراط سلامة الثلاثة بعد الطلاق من الحيض، فلو وقع الطلاق في أثناء الطهر بحيث لم يبق بعده ثلاثة وإن كان أصله أكثر لا تعتد بالاشهر.

وعبارة الاصحاب بخلاف ذلك من حيث الاطلاق.

قوله: ” ومتى طلقت.

الخ “.

المعتبر في الاشهر حيث تكون مرادة للشارع بالهلالية، وعليه تدور المواقيت الشرعية.

ثم إن انطبق وقوع الطلاق على أول الشهر الهلالي فلا إشكال.

(1) مر ذكر مصادرها في ص: 237، هامش (3).

(2) الكافي 6: 100 ح 9، التهذيب 8: 118 ح 408، الاستبصار 3: 324 ح 1153، الوسائل 15: 411 ب (4) من أبواب العدد ح 3.

(3) مر ذكر مصادرها في ص: 239، هامش (5).

(4) في ص: 238.