مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص249
برجوعها إلى الاشهر، ففي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ” (1).
ومثلها رواية أبي بصير (2) عنه عليه السلام.
وليس فيها اعتبار الرجوع إلى النساء مطلقا، فلا أقل من أن ترجع إلى قاعدة الحيض لا أن يحدث هنا حكم آخر.
ويمكن أن يكون حكمة العدول عن الروايات إلى الاشهر انضباط العدة بذلك دون الروايات، من حيث إنها تتخير في تخصيص العدد بما شاءت من الشهر، وذلك يوجب كون العدة بيدها زيادة ونقصانا، وذلك غير موافق لحكمة العدة.
واعلم أن عبارات الاصحاب قد اضطربت في حكم المضطربة في هذا الباب، فقال الشيخ في النهاية (3) ما يقارب عبارة المصنف هنا من الرجوع إلى عادة الحيض، فإن لم تعرفها فإلى صفة الدم، ومع الاشتباه إلى عادة نسائها.
وقال ابن إدريس بعد نقله كلام الشيخ: ” الاولى تقديم العادة على اعتبار صفة الدم، لان العادة أقوى، فإن لم تكن لها نساء لهن عادة رجعت إلى اعتبار صفة الدم ” (4).
فقدم الرجوع إلى النساء على التمييز.
وكل منهما لم يفرق بين المبتدئة والمضطربة.
(1) الكافي 6: 100 ح 8، الفقيه 3: 331 ح 1605، التهذيب 8: 118 ح 407، الاستبصار 3: 332 ح 1183، الوسائل 15: 412 ب (4) من أبواب العدد ح 7.
(2) الكافي 6: 99 ح 3، التهذيب 8: 117 ح 406، الاستبصار 3: 332 ح 1182، الوسائل الباب المتقدم ح 9.
(3) النهاية: 533.
(4) السرائر 2: 741.