مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص247
جعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به.
ولو لم تكن لها عادة، اعتبرت صفة الدم، واعتدت بثلاثة أقراء.
ولو اشتبه رجعت إلى عادة نسائها.
ولو اختلفن اعتدت بالاشهر.
من احتبس حيضها قبل إتمام (1) العدة لعارض [ من ] (2) حيث إن عوده ممكن.
والاصل في حكم هذه المسألة رواية هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال: ” تعتد بالحيض وشهرين مستقبلين، فإنها قد يئست من المحيض ” (3).
ولو فرض يأسها بعد أن حاضت مرتين فمقتضى ذلك إكمال العدة بشهر، ولكن الجماعة اقتصروا على مدلول الرواية.
قوله: ” ولو استمر.
الخ “.
المراد باستمراره تجاوزه العشرة، فإن ذات العادة حينئذ ترجع إلى عادتها وتجعل الباقي استحاضة، فيلحق ما يحكم به حيضا في العادة حكم الحيض هنا،وتجعل الباقي طهرا إلى وقت العادة من الشهر الآخر، وتنقضي بذلك العدة كالمستقيمة الحيض.
(1) في ” ش، م “: تمام.
(2) من ” ش، م ” فقط.
(3) الكافي 6: 100 ح 11، التهذيب 8: 121 ح 416، الاستبصار 3: 325 ح 1156، الوسائل 15: 416 ب ” 6 ” من أبواب العدد.
وفي هامش ” و “: ” في طريقها يزيد بن إسحاق شعر، وحاله مجهول، وقد مدحه الكشى مدحا لا يقتضي التعديل مع ضعف طريقه.
منه رحمه الله “.
لاحظ رجال الكشي: 504، الرقم 499.