مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص246
ولو رأت الدم مرة، ثم بلغت اليأس، أكملت العدة بشهرين.
وجها.
والحكم فيها (1) مخصوص بالحرة بقرينة جعل عدتها ثلاثة أشهر بعد التربص ومراعاة ثلاثة أقراء، فلو كانت أمة اعتبر في الامرين عدتها.
والتقييد في كلام المصنف وغيره برؤية الحيض في الثالث أخذوه من قوله في الرواية الاولى: ” فمضى (2) ثلاثة أشهر لم تحض إلا حيضة واحدة ” مع أنها ليست صريحة في ذلك كما لا يخفى.
وعلى هذا فلو رأت في الشهر الاول أو الثاني واحتبس ففي إلحاقه بما ذكروه نظر [ ينشأ ] (3) من مساواته له في المعنى بل أولى بالاسترابة بالحمل، ومن قصر الحكم المخالف على مورده، فرده إلى تلك القاعدة (4) أولى، لصحة طريقها.
إلا أن يقال في تلكبوجوب مراعاة الاقراء هنا مطلقا، فتكون عدتها في المثال أطول فيقتصر على العدة المذكورة هنا، نظرا إلى الاولوية المذكورة، فلا يكون ذلك قياسا ممنوعا.
قوله: ” ولو رأت الدم.
الخ “.
وجهه: حكم الشارع عليها بوجوب العدة قبل اليأس وقد كانت حينئذ من ذوات الاقراء، فإذا تعذر إكمالها بها (5) لليأس المقتضي انتفاء الحكم بالحيض مع تلبسها بالعدة أكملت بالاشهر، لانها بدل عن الاقراء كما مر، فيجعل لكل قرء شهر، ولا توجد عدة ملفقة من الامرين إلا هذه.
وباليأس من عود الحيض فارقت
(1) في ” ح، م “: فيهما.
(2) في النسخ الخطية والحجريتين: بمضي، والصحيح ما أثبتناه.
(3) من إحدى الحجريتين.
(4) المذكورة في المتن في ص: 237، وعنى ب ” صحة طريقها ” حسنة زرارة التي ذكرها هناك.
(5) في ” ش.
و.
م “: به.