پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص244

له.

وقد تقدم (1) في الخبر الاول أن المرأة إذا ارتفع حيضها بعد أن حاضت في الثلاثة مرة فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة، وفي الروايات (2) السابقة وغيرها ما يدل على أن هذه تعتد بالاقراء وإن طالت أو بالاشهر على ما بيناه، فوقعت هاتان الروايتان (3) مخالفتين (4) لاطلاق تلك الروايات (5)، فجمع الشيخ في الاستبصار (6) بينها بالاعتماد على الخبر (7) المشتمل على التربص تسعة ثم الاعتداد بثلاثة، لان التسعة أشهر أقصى الحمل فيعلم حينئذ أنها ليست حاملا، ثم تعتد بعد ذلك عدتها وهي ثلاثة أشهر، وحمل خبر عمار على الفضل بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا، وتلك الاخبار (8) مثل خبر محمد بن مسلم (9) على أنها تعتد بثلاثة أشهر إذا مرت لا ترى فيها الدم.

وبهذا يظهر أن الادلة لا توجب الحصر فيما ذكره الشيخ في خبر عمار.

ويظهر من الشيخ في النهاية (10) تنزيل الخبرين (11) على معنى آخره بحمل

(1) في ص: 241، هامش (2).

(2) لاحظ ص: 237، هامش (3).

وراجع أيضا الوسائل 15: 4 0 ب ” 4 ” من أبواب العدد ح 3، 12، 13.

(3) أي: روايتا سورة وعمار المتقدمتان في ص: 241 و 242.

(4) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: مخالفتان، والصحيح ما أثبتناه.

(5 و 8) لاحظ الهامش (2) هنا.

(6) الاستبصار 3: 323 ذيل ح 1149 و 1151.

(7) وهو خبر سورة بن كليب.

(9) المذكور في ص: 239، هامش (5).

(10) النهاية: 532 – 533.

(11) لاحظ الهامش (3) هنا.