پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص240

أما لو رأت في الثالث حيضا، وتأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت تسعة أشهر، لاحتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر.

وهي أطول عدة.

وفي رواية عمار: تصبر سنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر.

ونزلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالث.

وهو تحكم.

قوله: ” أما لو رأت.

الخ “.

هذه المسألة شعبة من السابقة ومتفرعة على القاعدة لكن ورد لها في النصوص حكم خاص فلذلك أفردها هو وغيره (1).

وحاصلها: أنها إذا ابتدأت العدة بالاشهر فرأت في الشهر الثالث حيضا بطلت العدة بالاشهر، لفقد شرطها وهو خلوها من الدم، ولكن تحسب الماضي قرءا، لان القرء نهايته الحيض.

ولا تتركب العدة هنا من الاقراء والاشهر، لاختصاصها بمن طرأ يأسها على أقرائها كما سيأتي (2).

والاصل فيه أن الواجب الواحد لا يؤدى ببعض الاصل وبعض البدل الاضطراري المشروط بتعذر الاصل إلا بنص شرعي، ولم يرد هنا فتعين بطلان ما مضى من الاشهر واستئناف العدة بالاقراء إن أمكن.

فإذا فعلت ذلك فإن كملت لها ثلاثة أقراء ولو في أزيد من ثلاثةأشهر اعتدت بها.

وإن فرض بعد ذلك انقطاع الدم عنها في الحيضة الثانية أو الثالثة فقد استرابت بالحمل، وقد حكى المصنف فيها قولين: أحدهما – وهو الذي اختاره وقبله ابن إدريس (3) والاكثر -: أنها تصبر مدة تعلم براءة رحمها من الحمل، وهو تسعة أشهر من حين الطلاق، لانه أقصى

(1) لاحظ النهاية: 532 – 533، الجامع للشرائع: 471، القواعد 2: 69.

(2) في ص: 246.

(3) السرائر 2: 739 – 740.