مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص238
تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة.
ولو فرض أن حيضها إنما يكون فيما زاد علىثلاثة أشهر ولو ساعة وطلقت في أول الطهر فمضت الثلاثة من غير أن ترى الدم فيها اعتدت بالاشهر.
وإلى هذا أشار في الرواية بقوله: ” إن مرت ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه “.
وقوله: ” وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ” قال ابن أبي عمير: ” قال جميل: تفسير ذلك – يعني ما ورد في خبر زرارة – إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مر بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت ” (1).
ويشكل على هذا ما لو كانت عادتها أن تحيض في كل أربعة أشهر – مثلا – مرة، فإنه على تقدير طلاقها في أول الطهر أو ما قاربه بحيث يبقى لها منه ثلاثة أشهر بعد الطلاق تنقضي عدتها بالاشهر كما تقرر، لكن لو فرض طلاقها في وقت لا يبقى من الطهر ثلاثة أشهر تامة كان اللازم من ذلك اعتدادها بالاقراء، فربما صارت عدتها سنة وأكثر على تقدير وقوع الطلاق في وقت لا يتم بعده ثلاثة أشهر بيضا، والاجتزاء (2) بالثلاثة على تقدير سلامتها، فتختلف العدةباختلاف وقت الطلاق الواقع بمجرد الاختيار (3) مع كون المرأة من ذوات العادة المستقرة في الحيض.
(1) راجع المصادر في الهامش المتقدم.
(2) في ” م “: وإلا اجتزأ.
(3) في ” ط، و، م “: الاخبار، وفي هامش ” و ” أن في النسخ: الاختيار.