پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص235

وحد اليأس أن تبلغ خمسين سنة.

وقيل: في القرشية والنبطية ستين سنة.

قوله: ” وحد اليأس.

الخ “.

التحديد بالخمسين طلقا قول الشيخ في النهاية (1) وجماعة (2) منهم المصنف رحمه الله.

والمستند رواية عبد الرحمن بن الحجاج السابقة عن أبي عبد الله عليه السلام: ” قلت: وما حدها – يعني اليائسة -؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة ” (3).

ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” المرأة التي تيئس من المحيض حدها خمسون سنة ” (4).

والقول بالتفصيل لابن بابويه (5)، وتبعه عليه المتأخرون (6) بعد المصنف رحمه الله.

ومستنده صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ” (7).

وللمصنف في باب الحيض (8) من هذا الكتاب قول آخر، وهو أن حده

(1) النهاية: 516.

(2) راجع المهذب 2: 286، السرائر 1: 145 و 2: 688.

(3) تقدم ذكر مصادرها في ص 2310، هامش (2).

(4) الكافي 3: 107 ح 2، التهذيب 1: 397 ح 1235، الوسائل 2: 580 ب (31) من أبواب الحيض ح 3.

(5) راجع الفقيه 1: 51 ح 198.

(6) لاحظ الجامع للشرائع: 466، قواعد الاحكام 2: 68، اللمعة الدمشقية: 5، جامع المقاصد 1: 285 – 286.

(7) الكافي 3: 107 ح 3، التهذيب 1: 397 ح 1236، ورواه في الفقيه مرسلا راجع الفقيه 1: 51 ح 198، الوسائل 2: 581 ب (31) من أبواب الحيض ح 7.

(8) في ج 1: 58.