مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص234
النزول كما ذكر يوجب ذلك، فإن أبيا لم يشك في عدتهن وإنما جهل حكمه.
وإنما أتى بالضمير مذكرا لكون الخطاب مع الرجال لقوله تعالى: ” واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ” ولان النساء يرجعن في تعرف أحكامهن إلى رجالهن أو إلى العلماء فكان الخطاب لهم لا للنساء، لانهن يأخذن الحكم مسلما.
والحق أن الآية محتملة للامرين، والاستناد إليها في الحكم غير بين، وإن كانت الدلالة على مذهب المرتضى أوضح.
والاعتماد في الحكمالمشهور على الروايات (1) الكثيرة المعتبرة الاسناد، ووجوب الجمع بينها وبين الآية يعين المصير إلى ما ذكروه في الجواب – وإن كان خلاف الظاهر – مراعاة للجمع.
وأما الرواية الواردة بوجوب العدة عليهما موافقة لمذهب المرتضى فهي رواية أبي بصير قال: ” عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر ” (2).
وهي موقوفة ضعيفة السند بجماعة من رواتها، فلا تصلح معارضا للاخبار المتقدمة.
وقد أخطأ من نسب (3) إلى المرتضى الاحتجاج بالرواية، لانه لا يعتبر الاخبار الصحيحة الواردة بطريق الآحاد فكيف بمثل هذه الرواية الواهية السند غير المسندة إلى إمام؟! وإنما استناده إلى الآية.
نعم، هذه الرواية موافقة لمذهبه لا أنها تدخل في حجته.
(1) مرت عليك في ص: 230 – 231.
(2) الكافي 6: 85 ذيل ح 5، التهذيب 8: 138 ح 481، الاستبصار 3: 338 ح 1205، الوسائل 15: 407 ب (2) من أبواب العدد ح 6.
(3) راجع التنقيح الرائع 3: 339 – 340، المهذب البارع 3: 489.