مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص227
ولو طلقها في الحيض لم يقع.
ولو وقع في الطهر، ثم حاضت مع انتهاء التلفظ، بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض، صح الطلاق، لوقوعه في الطهر المعتبر.
ولا تعتد بذلك الطهر، لانه لم يتعقب الطلاق، وتفتقر إلى ثلاثة أقراء مستأنفة بعد الحيض.
الانتقال المذكور.
وتظهر فائدة التعليلين (1) فيما لو كانت غير مستقيمة الحيض فتوقف ظهوره على مضي ثلاثة أيام، فيكون جملتها من العدة كاللحظة على الاول، وكاشفة عن كون اللحظة الاولى منها من العدة خاصة على الثاني، لان مضي الثلاثة يوجب تحقق الحيض من أولها، والانتقال يحصل بلحظة منها.
وربما قيل: إن مجموعالثلاثة منها على التقديرين.
وهو ضعف في ضعف.
وتظهر الفائدة في جواز الرجوع في اللحظة المذكورة أو الثلاثة، وفيما لو تزوجت بغيره فيها، وفيما لو مات الزوج فيها.
فعلى المختار يصح النكاح دون الرجعة وينتفي الارث بالموت، وعلى قول الشيخ يثبت نقيض الاحكام.
قوله: ” ولو طلقها في الحيض.
الخ “.
قد عرفت أن المعتبر وقوع الطلاق في الطهر، وأن بقاء جزء منه بعد الطلاق كاف في احتسابه قرءا وإن قل.
فإذا طلق في الطهر، فإن بقي بعد الطلاق جزء من الطهر اجتمع الامران صحة الطلاق واحتساب الطهر.
وإن اتصل الحيض بالطلاق – بمعنى أنه بعد تمام صيغة الطلاق بغير فصل خرج الدم – حصل شرط الطلاق وهو وقوعه في الطهر فوقع صحيحا، ولم يحتسب بذلك الطهر بل يعتبر ثلاثة أطهار بعد
(1) في ” ط، م “: التعليل.