مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص225
وأقل زمان تنقضي به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان، لكن الاخيرة ليست من العدة، وإنما هي دلالة على الخروج منها.
وقال الشيخ رحمه الله: هي من العدة، لان الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها.
والاول أحق.
عادتها – بأن لم تكن مستقرة وقتا، بل كانت تراه تارة في أول الشهر وتارة في وسطه وأخرى في آخره مثلا – فإنها بالنسبة إلى الحكم بأوله كالمضطربة كما تقدم تحقيقه في بابه (1).
وحينئذ فلا يحكم بانقضاء العدة إلا مع العلم بكونه حيضا.
وذلك بعد مضي ثلاثة أيام من أوله.
هذا إذا أوجبنا عليها العبادة إلى أن تمضي ثلاثة أيام.
ولو حكمنا لها بالحيض من حين رؤية الدم إما مطلقا أو مع ظنه حكم بانقضاء العدة برؤيته.
ويمكن أن يريد المصنف وجوب الصبر إلى مضي الثلاثة وإن حكمنا بتحيضها من أوله، لما ذكره من الاخذ بالاحتياط في العدة، بخلاف ترك العبادة، فإن الامر فيه أسهل وحق الله مبني على التخفيف، بخلاف حقالآدمي (2).
وفي العدة يجتمع الحقان.
ولكن هذا آت في تحيضها برؤيته، فإنه يشتمل على الحقين أيضا.
وكيف كان فالاحتياط في العدة أقوى.
واعلم أن قوله: ” وإن اختلفت ” يشمل ما عدا المعتادة وقتا وعددا معا، فإن الاختلاف فيما عداها متحقق.
ولكن الاجود تقييد الاختلاف بكونه بواسطة الوقت، لما ذكرناه.
وبقي حكم المبتدئة والمضطربة، وسيأتي (3) الكلام فيه.
قوله: ” أقل زمان تنقضي.
الخ “.
حيث جعلنا الاقراء هي الاطهار، وكان تمام الطهر محسوبا بقرء، فأقل
(1) في ج 1: 60.
(2) في ” ش، ط، م “: الآدميين.
(3) في ص: 247.