پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص223

ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة، احتسبت تلك اللحظةقرءا ثم أكملت قرأين آخرين، فإذا رأت الدم الثالث فقد قضت العدة.

وطئه حرا أم عبدا.

وهو موضع وفاق.

ولو كانت أمة فعدتها قرءان، وسيأتي (1).

وفي إلحاق المعتق بعضها بالحرة أو الامة نظر، من تغليب الحرية، وأصالة بقاء العدة إلى أن يعلم الانتقال، وبقاء التحريم إلى أن يعلم الحل، ومن أصالة البراءة من الزائد، واستصحاب عدمه إلى أن يثبت الناقل بحزيتها أجمع.

ولم أقف فيه لاصحابنا على شئ يعتد به.

والشافعية (2) جزموا بالثاني.

الخامس: لا فرق بين مجئ الحيض الموجب لانقضاء العدة طبيعيا – وهو الذي ينوب كل شهر هلالي مرة (3) غالبا – وغيره، حتى لو استعجلته بالدواء في غير وقته المعتاد احتسب لها وانقضت به العدة، للعموم (4).

قوله: ” ولو طلقها وحاضت.

الخ “.

الوجه في احتساب ما بقي من الطهر الاول قرءا النص، وهو كثير منه رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ” قلت له: أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج ” (5).

ولا يمكن الحكم بانقضائها برؤية الدم في الثالثة إلا إذاجعلنا بقية الطهر قرءا ثم يحتسب ما بين الحيضتين قرأين فتمت الثلاثة بدخول

(1) في ص: 298.

(2) راجع روضة الطالبين 6: 343.

(3) في ” ش، و “: عادة.

(4) البقرة: 228، ولاحظ أيضا الوسائل 15: 425 ب ” 14 ” من أبواب العدد ح 7، 8.

(5) الكافي 6: 86 ح 1، التهذيب 8: 123 ح 426، الاستبصار 3: 327 ح 1163، الوسائل 15: 426 ب ” 15 ” من أبواب العدد ح 1.