پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص221

” إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة ” (1).

وغيرها من الروايات الكثيرة.

والاول أشهر بين الاصحاب.

والشيخ (2) حمل هذه على التقية.

وهو بعيد، لان العامة مختلفون في ذلك، فلا وجه لتقية قوم دون قوم.

وجمع المفيد (3) -رحمه الله – بينهما بوجه أظهر مما ذكره الشيخ، وهو أنه إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض، وإن طلقها في أوله اعتدت بالاقراء التي هي الاطهار.

واستوجهه الشيخ في التهذيب (4).

وكيف كان فالمذهب هو الاول.

بقي تنقيح العبارة يتوقف على أمور: الاول: هذه العدة بالاقراء ثابتة للمطلقة والمفسوخ نكاحها بسبب من قبلها أو قبله والموطوءة بشبهة، وكان على المصنف التنبيه على ذلك، فإنه اقتصر على اعتدادها بما ذكر ولم يذكر سببه، وإن تعرض (5) في بعض المسائل للمطلقة فإن ذلك غير كاف.

وأيضا فالامر غير مختص بالطلاق، ولكن أشرنا فيما سبق (6) إلى أنه ربما عنون البحث بعدة الطلاق والحق به باقي الاسباب.

وسيأتي (7) في ذات الشهور جعلها عدة للطلاق والفسخ، وكان ينبغي تقديمه في أول هذا الفصل

(1) التهذيب 8: 125 ح 432، الاستبصار 3: 329 ح 1169، الوسائل 15: 429 ب (15) من أبواب العدد ح 12.

(2) التهذيب 8: 126 ذيل ح 435، الاستبصار 3: 330 ذيل ح 1172، (3) حكاه عنه الشيخ في التهذيب 8: 127، ذيل ح 438.

(4) المصدر السابق.

(5) في ص: 223.

(6) في ص: 213.

(7) في ص: 229.