پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص218

والذي يضيع في غيبة الزوج طهر المرأة أما الحيض فيستوي فيه حالالحضور والغيبة.

ويقال: أقرأت المرأة فهي مقرئ إذا حاضت، وأقرأت إذا طهرت.

وقد قيل: إن اللفظين مأخوذان من قولهم: قرأت الطعام في الشدق وقرأت الماء في الحوض إذا جمعته، وقد تحذف الهمزة فتقول: قريت الماء.

وزمان الطهر يجمع الدم في الرحم، وزمان الحيض يجمع شيئا منه ويرسل شيئا إلى أن يدفع الكل، فيحصل معنى الجمع فيهما.

وقيل: الاصل فيه الضم، يقال: ما قرأت فلانة جنينا أي: لم يضم رحمها على ولد، ومنه سمي القرآن قرآنا، لانه يضم السور والآيات، وهو مقارب للجمع، إذ يجوز أن يقال فيه: جمع السور والآيات.

وقيل: أصله الوقت الذي يأتي فيه الشئ، يقال: أقرأت حاجتك إذا دنت، وأقرأت الريح إذا هبت لوقتها، وأقرأت المرأة إذا دنى وقت حيضها أو طهرها.

ثم في كيفية وقوع الاسم عليهما أوجه: أحدها: أنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض، فإن الطهر هو الذي يجمع الدم في الرحم ويحبسه.

وقد قيل: إنه مأخوذ من قولهم: أقرأت النجوم إذا تأخرمطرها، وأيام الطهر هي التي يتأخر فيها خروج الدم.

والثاني: عكسه، لان المرأة لا تسمى من ذوات الاقراء إلا إذا حاضت.

وثالثها: أنه مشترك بينهما كسائر الاسماء المشتركة.

وهو الاشهر.

والحامل على أحد الاولين أن المجاز خير من الاشتراك.

ويرجح الاخير نص أهل اللغة (1)

(1) لسان العرب 1: 130، المصباح المنير للفيومي 2: 501.