مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص214
سواء بانت بطلاق أو فسخ، عدا المتوفى عنها زوجها، فإن العدة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل.
والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة وإن لا ينزل، ولو كان مقطوع الانثيين، لتحقق الدخول بالوطئ.
أما لو كان مقطوع الذكر سليم الانثيين قيل: تجب العدة، لامكان الحمل بالمساحقة.
وفيه تردد، لانالعدة تترتب على الوطئ.
نعم، لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه، لامكان الانزال.
تحصل بموت الزوج وهي عدة الوفاة.
وسنذكر (1) تفصيلها.
قوله: ” لا عدة على من.
الخ “.
إنما تجب العدة في غير الوفاة بعد الدخول فلا تجب بدونه ” قال تعالى: ” وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ” (2).
ولما كان الاصل في هذه العلة (3) طلب براءة الرحم لم تجب بالفراق عن مطلق النكاح، بل اعتبر جريان سبب شغل (4) الرحم ليحتاج إلى معرفة براءته.
ثم لا يعتبر تحقق الشغل ولا توهمه، فإن الانزال مما يخفى ويختلف في حق الاشخاص بل في الشخص الواحد باعتبار ما يعرض له من الاحوال فيعسر تتبعه ويقبح، فأعرض الشارع عنه واكتفى بسبب الشغل وهو الوطئ، وناطه بتغيب
(1) في ” و “: وسيذكر.
(2) الاحزاب: 49.
وفي الآية: ” ثم طلقتموهن.
“.
(3) في إحدى الحجريتين ونسخة بدل الثانية: العدة.
(4) في ” ش، ط.
م ” والحجريتين: يشغل.