پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص212

اللغوي أو إرادته بخصوصه.

ومنها: ما لو كان في فيها تمرة فقال لها الزوج: إن ابتلعتيها فأنت علي كظهر أمي، وإن قذفتيها فأنت علي كظهر أمي، وإن أمسكتيها فأنت علي كظهر أمي.

فالحيلة في تخلصها منها جميعا بأن تأكل بعضها وتقذف بالبعض الآخر.

ولو قال: إن أكلتيها فأنت علي كظهر أمي، وإن لم تأكليها فأنت علي كظهر أمي، لم تتخلص بما ذكر من الحيلة.

وفي التخلص منه بالابتلاع وجهان، من حيث إنه يصدق أن يقال: ابتلع وما أكل، ومن عدم انضباط العرف.

ومنها: لو قال لها: كل كلمة كلمتني بها إن لم أقل لك مثلها فأنت علي كظهر أمي، فقالت له المرأة: أنت علي كظهر أمي.

فإن لم يقل ذلك وقع الظهار بالاول، وإن قاله وقع بالثاني.

فطريق تخلصه أن يقول لها: أنت تقولين: أنت علي كظهر أمي، أو يقول ذلك مجردا عن ” أنت تقولين ” بغير قصد الظهار مصرحا بعدم القصد متصلا به.

ومنها: لو كان في يدها كوز ماء فقال: إن قلبت هذا الماء أو تركته أو شربته أو شربه غيرك فأنت علي كظهر أمي.

فيحصل الخلاص بأن تضع به خرقة فتبلها به.

ومنها: لو كانت في ماء راكد فقال لها: إن مكثت فيه أو خرجت منه فأنت علي كظهر أمي.

فالطريق أن يحملها إنسان في الحال.

ولو كان الماء جاريا لم يقع، سواء مكثت أم خرجت، لان ذلك الماء قد فارقها بجريانه، إلا أن يدل العرف على إرادة ما يعم ذلك من الماء فيكون كالراكد.

وقس على هذه الفروض ما يرد عليك بضرب من النظر مراعيا للعرف والوضع.