پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص209

ولو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة، المخرج أن يعد العدد الممكن فيها، فذلك وأمثاله سائغ.

قوله: ” ولو حلف ليخبرنه.

الخ “.

المراد أنه حلف ليخبرنه بعدد حبات الرمانة قبل كسرها، وإلا فلو أطلق أمكن البر بكسرها وعد ما فيها من الحبات، ولم يفتقر إلى الحيلة.

وهكذا عبر به جماعة من الفضلاء لا كما أطلق المصنف.

ويمكن مع الاطلاق أن يتم المثال بالاخبار بذلك وإن كان له طريق آخر إلى التخلص.

وقد يتعين الطريق المذكور مع الاطلاق، لضيق الوقت الذي عينه للاخبار.

وطريق التخلص حينئذ ان يبتدئ من عدد يتيقن أن الحبات التي في الرمانة لا تنقص عنه، ويذكر الاعداد بعدها على الولاء، بأن يقول: فيها مائة حبة، مائة وواحدة، مائة واثنتان.

وهكذا، إلى أن ينتهي إلى العدد الذي يتيقن أنه لا يزيد عليه، فيكون مخبرا عن ذلك العدد.

ومثله ما لو حلف ليخبرنه عن عدد ما في هذا البيت من الجوز، أو يكون قد أكل تمرا – مثلا – لا يعلم قدره وحلف ليخبرنه بعدد ما أكل، ونحو ذلك.

وفي هذا الفرض مناقشتان:إحداهما: مثل ما تقدم في السابق، وهو أن هذا إنما يكفي الاقتصار عليه حيث لا يقصد التعيين والتعريف، أما لو قصده لم يبر بهذا المقدار من الاخبار، لانه لا (1) يحصل به التعريف.

بل يحتمل قويا أن لا يكون الاطلاق منزلا عليه أيضا إلا مع قصده بالخصوص، لانه خلاف الظاهر والمتبادر إلى الفهم.

والثانية: أنه قد تحقق في الاصول أن الخبر لا يشترط في تحققه الصدق، بل

(1) في ” م ” والحجريتين: لانه يحصل.