مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص206
ولو اجبر على الطلاق كرها فقال: زوجتي طالق، ونوى طلاقا سالفا، أو قال: نسائي طوالق، وعنى نساء الاقارب، جاز.
ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل، فقال: ما فعلت كذا، وجعل ” ما ” موصولة لا نافية، صح.
ونحوه من المخصصات الزمانية والمكانية والحالية، فيخرج به حينئذ عن الحنث وهو الاثم في مخالفة مقتضى اليمين.
قوله: ” ولو اجبر على الطلاق.
الخ “.
الكلام في هذا المثال كالسابق، فإن طلاق المكره لا يقع وإن لم يور.
وقد اتفق مثل ذلك للعلامة في كتبه (1)، وتنبه له في التحرير (2) فاستدرك الحكم بعدم وقوعه وإن لم ينو شيئا كما ذكرناه.
قوله: ” ولو أكره على اليمين.
الخ “.
الاشكال في هذا المثال كالسابق وزيادة أن الحلف على الماضي وهو غير منعقد عندنا، سواء جعل ” ما ” موصولة أو نافية.
واعلم أنه على تقدير الافتقار إلى العدول عن جعل ” ما ” نافية إلى جعلها موصولة إنما تظهر فائدته لمن لا يعرف العربية، أو مع عدم ظهور الاعراب في متعلق اليمين بأن كان مقصورا، أما لو ظهر فيه الاعراب وكان المحلوف له ممن يفهم ذلك لم تظهر التورية، لان متعلق اليمين مع النفي منصوب ومع جعلها موصولة مرفوع خبر عنه، مثلا لو اتهمه بفعل شئ بالامس وحمله على اليمين فقال: ما فعلت بالامس شيئا، كانت ” ما ” نافية، ولو أراد جعلها موصولة فالعبارة
(1) قواعد الاحكام 2: 138.
(2) تحرير الاحكام 2: 57.