مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص202
ولو ادعى أنه راجع زوجته الامه في العدة، فصدقته، فأنكر المولى وادعى خروجها قبل الرجعة، فالقول قول الزوج.
وقيل: لا يكلف اليمين، لتعلق حق النكاح بالزوجين.
وفيه تردد.
الثاني، ولا تصير المرأة للاول بيمينه.
ثم إن قلنا إن اليمين المردودة كالبينة فكأنه لم يكن بينها وبين الثاني نكاح، فلا شئ لها عليه إلا مهر المثل مع الدخول.
وإن قلنا إنها كالاقرار فإقراره عليها غير مقبول، ولها كمال المسمى إن كان بعد الدخول، ونصفه إن كان قبله.
والاقوى ثبوت المسمى كملا مطلقا وإن جعلناها كالبينة، لما ذكرناه من أنها إنما تكون كالبينة في حق المتنازعين خاصة.
وإذا انقطعت الخصومة بينهما فله الدعوى على المرأة إن لم يكن سبق بها.
ثم ينظر إن بقي النكاح الثاني – بأن حلف – فالحكم كما ذكر فيما إذا بدأ بها.
وإن لم يبق – بأن أقر الثاني للاول بالرجعة، أو نكل فحلف الاول – فإن أقرت المرأة سلمت إليه، وإلا فهي المصدقة باليمين، فإن نكلت وحلف المدعي سلمت إليه.
ولها على الثاني مهر المثل إن جرى دخول، وإلا فلا شئ عليه كما لو أقرت بالرجعة.
وكل موضع قلنا لا تسلم المرأة إلى الاول لحق (1) الثاني – وذلك عند إقرارها، أو نكولها ويمين الاول – فإذا زال حق الثاني بموت وغيره سلمت إلى الاول، كما لو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم اشتراه فإنه يحكم عليه بحريته.
قوله: ” ولو ادعى أنه راجع.
الخ “.
القول بعدم تكليفه اليمين للشيخ في المبسوط (2).
ووجهه: ما أشار إليه المصنف من أن الرجعة تفيد استباحة البضع وهو حق يتعلق بالزوجين فقط، فمع
(1) في ” ش، م “: بحق.
(2) المبسوط 5: 107.