پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص201

الزوجية فأمر خارج عن النزاع.

والفرق بينه وبين تنازعهما في الصحة والفساد لا يخلو من إشكال.

وفي الثانية تقديم قولها مع كون العدة مما يرجع إليها فيها، وقوله فيما إذا كانت بالاشهر لما ذكرناه.

هذا كله إذا كان الاختلاف قبل أن تتزوج بغيره.

الرابعة: أن يقع النزاع بعدما نكحت غيره.

فإذا نكحت ثم جاء الاول وادعى الرجعة – سواء عذرهما في النكاح لجهلهما بالرجعة، أم نسبهما إلى الخيانة والتلبيس – نظر إن أقام عليها بينة فهي زوجة الاول، سواء دخل بها الثاني أم لم يدخل، ويجب لها مهر المثل على الثاني إن دخل بها.

وإن لم تكن بينة وأراد التحليف سمعت دعواه على كل منهما، فإن ادعى عليها فأقرت له بالرجعة لم يقبل إقرارها على الثاني.

وفي غرمها للاول مهر المثللتفويت البضع عليه قولان تقدم البحث فيهما في النكاح (1).

وإن أنكرت فهل تحلف؟ فيه وجهان مبنيان على أنها هل تغرم له لو أقرت أم لا؟ فإن لم نقل بالغرم فلا وجه للتحليف، لان الغرض منه الحمل على الاقرار ولا فائدة فيه.

فإن قلنا بالتحليف فحلفت سقطت دعوى الزوج.

وإن نكلت حلف وغرمها مهر المثل، ولا يحكم ببطلان النكاح الثاني وإن جعلنا اليمين المردودة كالبينة، لانها إنما تكون كذلك في حق المتداعيين خاصة.

وربما احتمل بطلان النكاح على هذا التقدير لذلك.

وهو ضعيف.

فإذا انقطعت الخصومة معها بقيت على الزوج الثاني.

ثم إن أنكر صدق بيمينه، لان العدة قد انقضت، والنكاح وقع صحيحا في الظاهر، والاصل عدم الرجعة.

وإن نكل ردت اليمين على المدعي، فإن حلف حكم بارتفاع النكاح

(1) في ج 7: 110 – 111.