پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص199

الاختلاف قبل أن تنكح زوجا آخر، أو بعده.

فهناصور يظهر بتحريرها حكم المسألة.

الاولى: أن يتفقا على وقت انقضاء العدة كيوم الجمعة، فقال الزوج: راجعت يوم الخميس، وقالت: بل راجعت يوم السبت، فالقول قولها مع يمينها.

ولا فرق هنا بين العدد، لان وقت انقضاء العدة متفق عليه والاختلاف في أنه هل راجع قبله؟ والاصل أنه ما راجع سابقا، لان الرجعة أمر حادث والاصل عدم تقدمها في كل وقت يحصل فيه الاختلاف.

وأيضا فالزوج يدعي بعد انقطاع سلطنته أنه راجع قبله فلا يسمع قوله، كما لو ادعى الوكيل بعد العزل أنه تصرف قبله، أو الولي بعد زوال ولايته انه زوج المولى عليه أو باع ماله، ونحو ذلك.

وفي هذه الصورة وجهان آخران دون ما ذكرناه في القوة: أحدهما: تقديم قول الزوج، لان الرجعة تتعلق به وهو أعلم بفعله، ولانه يستبقي النكاح فالاصل فيه معه.

ويضعف الاول بأن الرجعة مما يمكن فيها إقامة البينة فلا يقبل فيها قول مدعي الفعل، كاعتداد المرأة بالاشهر بخلاف عدتها بما لا يمكن فيه إقامة البينة أو يتعسر.

والثاني بأن النكاح قد انقطع بانقضاء العدة، وإنما يدعي هو إحداث سبب يقتضي بقاءه وهو الرجعة وهي تنكره والاصل عدمه.

وثانيهما: تقديم قول المبتدئ بالدعوى وقد صادقه الآخر فيها، فإذا قالت مثلا: انقضت عدتي يوم الجمعة، وصادقها الزوج وقال: رجعت يوم الخميس، فهي المصدقة، لان قولها في انقضاء العدة مقبول متفق عليه، وإذا حكم به لم يلتفت إلى ما يلحقه من دعوى الرجعة بعد ذلك.

وإن قال الزوج أولا: راجعتك يوم الخميس