پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص198

إنها [ كانت ] (1) بحكم الزوجة، والاصل عدم زوال ذلك المعلوم.

ويشكل الفرق بين المسألتين، لان تقديم قولها في الاول يوجب وقوعالرجعة فاسدة، لكونها بعد انقضاء العدة، ومدعي الصحة مقدم، غايته أن معها أصالة عدم تقدمها لكن ذلك لا يعارض دعوى الصحة لانها أقوى، ومن ثم قدم مدعي العقد الصحيح والايقاع الصحيح مع معارضة أصل عدم جمعه للشرائط وأصالة بقاء الملك على مالكه وغير ذلك من الاصول.

ولو نظر إلى أصالة عدم تقدم ما هو حادث اتجه تقديم قولها في الموضعين، لاصالة عدم تقدم الرجعة فيهما.

ويمكن الفرق بين المسألتين بأن الزوجين في الثانية متفقان على وقوع رجعة وإنما اختلافهما في صحتها وفسادها، فلذلك قدم [ قول ] (2) مدعي الصحة، بخلاف الاولى، فإنهما لم يتصادقا على الرجعة وإنما ادعاها الزوج في وقت ليس له إنشاؤها، فلا يقبل إقراره بها.

وقوله قي الاولى: ” فالقول قول المرأة ” يريد به في عدم الرجعة قبل انقضاء العدة أعم من وقوعها وعدمه أو في عدم الرجعة أصلا، فيتم الفرق.

والتحقيق في هذه المسألة وراء هذا كله أن نقول: على تقدير اتفاقهما على الرجعة في الجملة فهذا الاختلاف لا يخلو: إما أن يقع في عدة يرجع إليها فيهاكالعدة بالحمل والاقراء، أو لا كالعدة بالاشهر.

ثم إما أن يتفقا على وقت أحدهما ويختلفا في الآخر، أو يطلقا الدعوى مجردة عن التوقيت.

ثم إما أن يكون هذا

(1) من الحجريتين.

(2) من ” و ” فقط.