پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص197

وإذا ادعت انقضاء العدة، فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة.

ولو راجعها، فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول الزوج، إذ الاصل صحة الرجعة.

بمجرد دعواها، لجواز التقاطها له، وإنما يلزمه الاعتراف بما يعلم ولادته على فراشه لا بما تدعي المرأة ولادته كذلك.

وحينئذ فلا يحكم بانقضاء العدة بذلك، بل يفتقر إلى مضي مدة الاقراء أو الاشهر ” ويرجع إليها فيهما كالاول وإن كذبت في الآخر.

ويأتي في إصرارها على هذه الدعوى مع مضي زمن يمكن فيه انقضاؤها بغيرها ما سبق.

قوله: ” وإذا ادعت انقضاء.

الخ “.

المراد في الاول: أنهما اتفقا على انقضاء العدة ولكن ادعى الزوج الرجعة قبل انقضائها وأنكرت هي.

ووجه تقديم قولها حينئذ: أن الاصل عدم تقدم الرجعة في الوقت الذي يدعيه.

وفي الثاني: أنهما اتفقا على حصول الرجعة ولكن اختلفا في وقوعها في العدة أو بعدها، فادعى وقوعها فيها وأنكرت المرأة.

وقد حكم المصنف والعلامة (1) تبعا للشيخ (2) أن القول قول الزوج، لاتفاقهما على حصول رجعة ثم هي تدعي فسادها بوقوعها بعد العدة وهو يدعي صحتها ومدعي الصحة مقدم.

ويؤيد ذلك أصالة بقاء الزوجية، لانها كانت مستمرة في زمن العدة الرجعية حيث

(1) قواعد الاحكام 2: 66.

(2) المبسوط 5: 107.