مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص192
ولا سكنى، ولا عدة عليها، ولها أن تنكح في الحال، وليس له أن ينكح أختها ولا أربعا سواها [ خاصة ] (1) لاعترافه بأنها زوجة.
ولو كانت دعواه أي طلقتها بعد الدخول فلي الرجعة فالحكم كذلك، إلا أن نكاح اختها هنا والاربع سواها متوقف على مضي زمان تنقضي به عدتها.
وعلى التقديرين فهو مقر لها بكمال المهر وهي لا تدعي إلا النصف، فإن كانت قد قبضت المهر فليس له مطالبتها بشئ، وإن لم تكن قبضته فليس لها إلا أخذ النصف.
فإذا أخذته ثم عادت واعترفت بالدخول فهل لها أخذ النصف الآخر، أم لابد من إقرار مستأنف من جهة الزوج؟ وجهان.
وينبغي أن يأخذ الحاكم النصف الذي لا يدعيه (2) الزوج من يده أو يدها، لانه مال لا يدعيه أحدوحفظ مثله وظيفة الحاكم.
ولو انعكس الحكم، فادعت المرأة الدخول وأنكر الزوج فالقول قوله عملا بالاصل.
فإذا حلف فلا رجعة له.
ولا سكنى ولا نفقة لها، وعليها العدة، ويرجع عليها بنصف الصداق إن كانت قبضته، وإلا رجعت هي بالنصف.
ولو عادت وكذبت نفسها لم تسقط العدة.
ولا فرق بين أن يكون الاختلاف في الدخول قبل جريان الخلوة وبعدها على الاقوى، وإن كانت الخلوة ترجح جانب من يدعي الدخول فيتعارض الاصل والظاهر، لان الاصل أقوى.
(1) من ” ش، م ” والحجريتين.
(2) في ” ح “: لا تدعيه الزوجة.