مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص191
ولو كان عنده ذمية فطلقها رجعيا ثم راجعها في العدة، قيل: لا يجوز، لان الرجعة كالعقد المستأنف.
والوجه الجواز، لانها لم تخرج عن زوجيته، فهي كالمستدامة.
ولو طلق وراجع، فأنكرت الدخول بها أولا،وزعمت أنه لا عدةعليها ولا رجعة، وادعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها، لانها تدعي الظاهر.
قوله: ” ولو كان عنده ذمية.
الخ “.
البحث في هذه كالسابقة، ويزيد هنا أن الذمية لا تحرم استدامة نكاحها، فإذا لم نجعل الطلاق مزيلا للنكاح الاول رأسا جازت الرجعة، بخلاف المرتدة، لتحريم نكاحها حينئذ.
والاقوى جواز الرجعة هنا، لان العائد بالرجعة هو النكاح الاول، فكان في حكم المستدام، وأثره لم يزل بالكلية بل يتوقف على انقضاء العدة، ومن ثم جاز وطؤها بنية الرجعة بغير لفظ يدل عليه، ولا شئ ممن ليست بزوجة يجوز وطؤها كذلك.
ولان النكاح لو زال لكان العائد بالرجعة إما الاول أو غيره، والاول يستلزم إعادة المعدوم، والثاني منتف إجماعا وإلا لتوقف على رضاها، فالنكاح الاول باق غايته أنه متزلزل، واستدامته غير ممتنعة بالذمية.
هذا إذا منعنا ابتداء نكاحها وإلا سقط التفريع.
قوله: ” ولو طلق وراجع.
الخ “.
الاولى التعليل بأنها تدعي ما يوافق الاصل، لان الاصل عدم الدخول، وأما الظاهر فقد يتخلف مع الخلوة حيث لا نجعلها موجبة للدخول.
وعلى كل حال لا شبهة في تقديم قولها مع يمينها، فإذا حلفت بطلت رجعته في حقها، ولا نفقة لها