پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص189

ولو قال: راجعتك إذا شئت، أو إن شئت، لم يقع ولو قالت: شئت.

وفيه تردد.

ولو طلقها رجعية فارتدت فراجع لم يصح، كما لا يصح ابتداء الزوجية.

وفيه تردد ينشأ من كون الرجعية زوجة.

ولو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء.

” وأشهدوا إذا تبايعتم ” (1).

قوله: ” ولو قال: راجعتك.

الخ “.

القول بعدم جواز تعليق الرجعة على الشرط هو المشهور بين الاصحاب، ذكره الشيخ في المبسوط (2) وأتباعه (3) والمتأخرون (4).

والمصنف تردد فيه، من عدم الجزم بها حيث علقها على الشرط، وأنها إعادة للنكاح فلا يقبل التعليق كابتدائه، ولانها إيقاع فلا يقبله كالطلاق.

ومن عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” المؤمنون عند شروطهم ” (5) وأصالة الصحة، ويمنع من عدم الجزم مطلقا، أو من (6) اشتراطه على خلاف هذا الوجه.

والاشهر عدم الوقوع حتى عند من يجوز (7) تعليق الطلاق، إلحاقا لها بالنكاح.

قوله: ” ولو طلقها.

الخ “.

مبنى الحكم على أن الطلاق هل رفع حكم الزوجية رفعا متزلزلا يستقر

(1) البقرة: 282.

(2) المبسوط 5: 106.

(3) راجع المهذب 2: 294، وإصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 20: 286.

(4) راجع القواعد 2: 66.

(5) الوسائل 15: 30 ب (20) من أبواب المهور ح 4.

(6) في ” ش “: ومن.

(7) في ” ح، و “: حتى من مجوز.