پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص186

ولو أنكر الطلاق كان ذلك رجعة، لانه يتضمن التمسك بالزوجية.

لابقائه بحاله، وإلا لم تبن بانقضاء العدة، لكن لا حد عليه وإن كان عالما بالتحريم، لعدم خروجها عن حكم الزوجة رأسا، ولقيام الشبهة، بل التعزير على فعل المحرم إلا مع الجهل بالتحريم.

ثم إن لم يراجعها فعليه مهر المثل، لظهور أنها بانت بالطلاق، إذ ليس هناك سبب غيره.

وإن راجعها بعد ذلك ففي سقوطه وجهان، من وقوع الوطئ في حال ظهور خلل النكاح وحصول الحيلولة بينهما، ومن ارتفاع الخلل أخيرا وعودها إلى صلب النكاح الاول، ومن ثم لو طلقها بائنا (1) كان طلاق مدخول بها نظرا إلى الدخول الاول، ولان الرجعة – كما علم من تعريفها – بأنها (2) رد نكاح زال بطلاق يملك الزوج رفعه في العدة.

ومثله ما لو ارتدت المرأة بعد الدخول فوطئها الزوج في مدة العدة وعادت إلى الاسلام، أو أسلم أحد المجوسيين أو الوثنيين ووطئها ثم أسلم المتخلف قبل انقضاء العدة.

وأولى هنا بعدم ثبوت المهر، لان أثر الطلاق لا يرتفع بالرجعة بل يبقى نقصان العدد، فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق بمثابة عقدين مختلفين، وأثر الردة وتبديل الدين يرتفع بالاجتماع في الاسلام، فيكون الوطئ مصادفا للعقد الاول.

ولو قيل بوجوب المهر هنا وبعدمه في تبديل الدين كان حسنا.

قوله: (ولو أنكر الطلاق.

الخ).

المشهور بين الاصحاب أن إنكار الطلاق من الاقوال المفيدة للرجعة،

(1) في ” ح “: ثانيا.

(2) وردت كلمة ” بأنها ” في النسخ الخطية والحجريتين، والظاهر أنها زائدة، راجع الجواهر 32: 182.