مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص185
مطلقا.
وأصرح منه إضافة قوله: إلى نكاحي، ونحوه.
ودونه كقوله: رددتك، وأمسكتك، فقيل بالاكتفاء بهما أيضا، لورودهما في القرآن كناية عنها في قوله تعالى: ” وبعولتهن أحق يردهن في ذلك ” (1) وقوله ” فإمساك بمعروف ” (2).
وقيل: إنهما كناية فيفتقران إلى نيتها، لاحتمالهما غيرها كالامساك باليد أو في البيت ونحوه.
وهو أولى.
ودون ذلك كله: تزوجتك، وأعدتك إلى النكاح، ورفعت تحريم نكاحك، وأعدت حله، ونحو ذلك.
وفي الاكتفاء به قولان، من أن المعتبر في الرجعة ما يدل على إرادة النكاح وكل ذلك دال عليها، ولانها تصح بالفعل فلا تعتبر صيغة معينة.
وهذا أقوى (3).
ووجه العدم: أن الاسباب الشرعية تتوقف على وضع الشارع.
وفيه: تضييق لم يثبت، والمعلوم توقف أصلها لا اللفظ الدال عليها.
والثاني: كإشارة الاخرس وسيأتي (4)، وكالوطئ ومقدماته من النظروالتقبيل واللمس بقصد الرجوع أو مع عدم قصد غيره، لدلالته على الرجعة كالقول، وربما كان أقوى منه.
ولا تتوقف إباحته على تقديم رجعة، لانها زوجة فيباح الفعل بذلك وتحصل به الرجعة.
ويشترط وقوعه بالقصد، فلو وقع سهوا أو بظن كونها الزوجة لم يفد الرجعة قطعا.
ولو أوقعه بقصد عدم الرجعة أولا بقصدها إن اعتبرناه فعل حراما، لانفساخ النكاح بالطلاق وإن كان رجعيا، لان فائدة الرجعي جواز الرجوع فيها
(1 و 2) البقرة: 228 – 229.
(3) في ” ح، ش، م “: قوي.
(4) في ص: 193.