مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص184
تصح المراجعة نطقا كقوله: راجعتك، وفعلا كالوطئ.
ولو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة، ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة، لانها زوجة.
قوله: ” في الرجعة.
الخ “.
هي – لغة – المرة من الرجوع.
وشرعا: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة كما يؤخذ (1) مما سيأتي (2 ا.
ولو أردت بيان المرأة الرجعية قلت:هي المطلقة بعد الدخول بلا عوض ولا استيفاء عدد.
والاصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: ” وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ” أي: في العدة ” إن أرادوا إصلاحا ” (3) أي: رجعة، وقوله تعالى: ” فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ” (4) وقوله تعالى: ” وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ” (5) أي: قاربن بلوغ الاجل وهو انقضاء العدة.
وأما الاخبار (6) فيها فكثيرة.
قوله: ” تصح المراجعة.
الخ “.
الرجعة تصح بالقول إجماعا، أو بالفعل عندنا وعند بعض العامة (7).
والاول: إما صريح في معناها كقوله: راجعتك، ورجعتك، وارتجعتك،
(1) في ” خ، ش، م “: يوجد.
(2) في ص: 186.
(3 – 5) البقرة: 228 و 229 و 231.
وفي النسخ وإحدى الحجريتين تتمة الآية الاخيرة: أو فارقوهن بمعروف، وتمامها في سورة البقرة: أو سرحوهن بمعررف، ولعلها اشتبهت عليه قدس سره بالآية (2) من سورة الطلاق.
(6) لاحظ الوسائل 15: 348 ب ” 2 ” من أبواب أقسام الطلاق، وص 371 ب ” 13 ” و ” 14 ” وغيرها.
(7) الحاوي الكبير 10: 310 – 311، اللباب في شرح الكتاب 3: 54، المبسوط للسرخسي 6: 21 – 22.