پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص183

المراد به الوطئ المحلل، لان الله ورسوله لا يبيحان المحرم.

ولان النهي يدل على فساد المنهي عنه فلا يترتب عليه أثره.

ولان الاباحة تعلقت بشرطين النكاح والوطئ، وإذا كان النكاح محرما لم يفد الحل للاول، فكذا الوطئ.

ويضعف بأن الوطئ بالنسبة إلى حلها للاول من قبيل الاسباب، والحال لا يفترق فيها بين إباحتها وعدمه.

والآية والرواية لا تقتضيان إباحة الوطئ بل تعليق الحل عليه، وأحدهما غير الآخر.

ونمنع دلالة النهي على فساد غير العبادة.

وإلحاق إباحة الوطئ بإباحة النكاح قياس.

ولان النكاح إذا اطلق لا يحمل إلا على الصحيح وذلك يقتضي كونه جائزا، بخلاف الوطئ.

والثاني: الاباحة به، لتناول قوله تعالى:، حتى تنكح زوجا غيره ” لهحيث جعل نهاية التحريم نكاح الغير وقد حصل، وهو أعم من المباح وغيره كما مر.

وهذا هو الاقوى.

وفي إلحاق الوطئ المحرم بعارض ضيق وقت الصلاة ونحوها بالاول وجهان، من اشتراكهما في المقتضي، ووجود الفارق حيث إن تحريم الوطئ هنا ليس لكونه وطئا بل لتضمنه ترك الواجب، بخلاف المتنازع.

والاقوى الفرق لو قيل به في الاول.