پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص182

الثالث: لو وطئها محرما كالوطئ في الاحرام أو في الصوم الواجب، قيل: لا تحل، لانه منهي عنه، فلم يكن مرادا للشارع.

وقيل: تحل، لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح.

مناط الاحكام الشرعية غالبا فيرجع إليه.

والاقوى ما اختاره المصنف، لما ذكره من تعذر إقامة البينة، مع أنها تصدق في شرطه – وهو انقضاء العدة – فكذا في سببه، ولانه لولاه لزم الحرج والضرر كما أشرنا (1) إليه سابقا.

وإنما يقبل قولها فيما يتعلق بها من حل النكاح ونحوه لا في حقه، فلا يلزمه إلا نصف المهر، حتى لو أنكر أصل العقد لم يلزمه المهر وإن قبل قولها في التزويج.

قوله: ” لو وطئها محرما.

الخ “.

إذا وطئها المحلل وطئا محرما – كوطئها في إحرام أحدهما، أو صوم أحدهما الواجب كرمضان، أو حيضها، أو على ظن أنها أجنبية، أو بعدما حرمت عليه بالظهار، أو في العدة عن وطئ شبهة وقع في نكاحه إياها، أو وطئها لدون تسع سنين – ففي إفادته الحل قولان: أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ (2) وابن الجنيد (3)، لان الوطئ المذكور منهي عنه فلا يكون مرادا للشارع حيث علق عليه الحل بقوله تعالى: ” حتى تنكح زوجا غيره ” (4) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” حتى يذوق عسيلتك ” (5) فإن

(1) في ص: 180.

21) المبسوط 5: 110، الخلاف 4: 504 مسألة (9).

(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 592.

(4) البقرة: 230.

(5) مر ذكر مصادره في ص: 163، هامش (2).