پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص181

الثاني:إذا دخل المحلل فادعت الاصابة،

فإن صدقها حلت للاول، وإن كذبها قيل: يعمل الاول بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل.

ولو قيل: يعمل بقولها على كل حال كان حسنا، لتعذر إقامة البينة لما تدعيه.

وكما يقبل قولها في حق المطلق يقبل في حق غيره.

وكذا الحكم في كل امرأة كانت مزوجة وأخبرت بموته أو فراقه وانقضاء العدة في وقت محتمل.

رلا فرق بين أن تعين الزوج وعدمه، ولا بين إمكان استعلامه وعدمه، وإن كان طريق الورع غير خفي بسؤال المعلوم والتوقف مع ظن كذبها.

ولو كذبها المطلق لم يكن له نكاحها.

ولو قال بعد ذلك: تبينت صدقها لم يمنع من نكاحها.

لانه ربما انكشف له خلاف ما ظنه.

ولو عينت الزوج فكذبها في أصل النكاح احتمل تصديقها في التحليل وإن لم يثبت عليه موجب الزوجية، لوجود المقتضي لقبول قولها مع عدم تكذيبه، وهو إمكان صدقها مع تعذر إقامة البينة على جميع ما تدعيه، ومجرد إنكاره لا يمنع صدقها في نفس الامر، وعدمه نظرا إلى تقديم قوله لانه منكر، واستصحابا للاصل، ولامكان إقامة البينة على أصل التزويج.

وفيه: أنه لا منافاة بين الامرين، لانا لا نقبل قولها إلا في حقها خاصة.

والاصل لو عارض لقدح في أصل دعواها مطالقا.

قوله: ” إذا دخل المحلل.

الخ “.

القول الاول للشيخ في المبسوط (1).

ووجهه: تعذر إقامة البينة، والظن

(1) المبسوط 5: 111.