مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص179
الزوجة فوطئها في زمان ردتها ثم رجعت إلى الاسلام.
وما نزلنا به العبارة أجود مما فهمه العلامة في التحرير بقوله: ” إن هذا غير متصور، لان الردة إن كانت قبل الوطئ انفسخ النكاح وصار وطئ أجنبي لا يحلل قطعا، وإن كانت بعده حلت بالاول ” (1).
وأنت قد عرفت أن هناك قسما ثالثا فرضت فيه المسألة.
وأما ما تكلفه بعضهم من أن المراد الوطئ بعد الارتداد في غير عدة، وأن الغرض الفرق بين الوطئ الذي سبقه عقد ثم طرأ عليه الفسخ قبل الوطئ، وبين الوطئ الذي لم يسبقه عقد، وهو المستفاد مما سبق من اشتراط استناد الوطئ إلى العقد، فإن الاول يصدق عليه أنه وطئ زوجته عند من لم يشترط بقاء المعنى المشتق منه في صحة الاشتقاق كما هو مذهب الاصحاب، فإن المصنف وغيره بهذا ليفرق بين هذا الوطئ والوطئ الذي لم يصادف زوجته (2) لا حقيقة ولا مجازا.
فهذا التكلف ليس بشئ، لان الشرط السابق محصله اشتراط استناد الوطئ إلى العقد، فمتى لم يكن مستندا إليه لم يؤثر في الحل، سواء تجرد عن العقد أصلا أم كان بعده وبعد البينونة، وسواء كانت بردة أم طلاق أم غيرهما من أسبابها.
ولا وجه حينئذ لفرض المسألة في الارتداد بخصوصه.
وعدم اشتراط بقاء المعنى في صحة الاشتقاق لا يفيد هنا إجماعا، كما يظهر ذلك فيمن عقد عليها دائما ثم طلقها قبل الدخول ووطئها بعد ذلك على وجه محلل بأن كان لشبهة أم غير محلل.
(1) تحرير الاحكام 2: 57.
(2) في ” ح “: زوجية.