پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص178

ولو تزوجها المحلل فارتد فوطئها في الردة، لم تحل، لانفساخ عقده بالردة.

الخبر النبوي: ” حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته ” (1) وهي لذة الجماع، والاصل عدم اعتبار أمر آخر.

ولا فرق في عدم اشتراط الانزال بين الفحل وغيره، وإنما خصه لانه قابل لذلك دون الخصي.

قوله: ” ولو تزوجها المحلل.

الخ “.

المراد أنه ارتد قبل الدخول المفيد للتحليل – وهو الوطئ في القبل -ووطئ في زمن العدة (2)، إذ لو كان الارتداد بعده لتحقق التحليل بوطئه قبل الردة.

ووجه عدم الحل بوطيه حينئذ انفساخ العقد وإن بقي أثره بعوده إليها لو رجع في العدة بالعقد السابق.

وبهذا يفرق بينه وبين سائر أسباب التحريم، فإنها لا توجب اختلال النكاح.

ويتصور ثبوت العدة مع عدم الدخول قبلا بأن يكون قد وطئها في الدبر، فإنه لا يكفي في التحليل ويوجب العدة.

وكذا لو خلا بها عند جماعة (3) من الاصحاب، فإنهم يوجبون بها العدة ولا يكفي في التحليل.

وألحق ابن الجنيد (4) بالخلوة التذاذه بما ينزل به الماء.

أما لو لم يحصل منه ما يوجب العدة قبل الارتداد بانت منه به وصار كالاجنبي لا أثر لوطئه، وأغنى عن بيان حكمه ما سبق (5) من اشتراط استناد الوطئ إلى العقد.

وكذا الحكم لو كان المرتد

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 163، هامش (2).

(2) في ” م ” وهامش ” و “: الردة.

(3) منهم ابن الجنيد، راجع المختلف: 619، وظاهر الصدوق في المقنع: 109، وحكاه الشيخ عن قوم من أصحابنا في الخلاف 4: 396 مسألة (42) والمبسوط 5: 247.

(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 543.

(5) في ص: 167.