مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص177
والخصي يحلل لمطلقة ثلاثا إذا وطئ، وحصلت فيه الشرائط.
وفي رواية لا يحلل.
ولو وطئ الفحل قبلا فأكسل حلت للاول، لتحقق اللذة منهما.
فيتوقف على إكمال الثلاث.
وكيف كان فالعمل بالمشهور متعين للروايات الصحيحة.
قوله: ” والخصي يحلل.
الخ “.
لما كان تزويج الخصي صحيحا ووطؤه ممكنا – لبقاء آلة الجماع – أمكن جعله محللا، لصدق كونه زوجا ناكحا إلى غير ذلك من شرائطه.
وفوات فائدة التولد من جماعه لا يقدح هنا، لان المعتبر مجرد الوطئ الموجب للغسل كما تقرر، وهو حاصل.
والرواية المذكورة بكونه لا يحلل رواها الشيخ عن محمد بن مضارب قال: ” سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل قال: لا يحلل ” (1) وهي مطرحة لضعف الطريق.
والموجوء في معنى الخصي.
أما المجبوب فإن بقي منه مقدار الحشفة صح تحليله وإلا فلا.
وقد تقدم (2).
قوله: ” ولو وطئ.
الخ “.
الاكسال في الجماع عدم إنزال الماء معه، قال الجوهري: ” أكسل الرجل في الجماع إذا خالط أهله ولم ينزل ” (3).
والحاصل: أن إنزال الماء ليس بشرطفي تحقق التحليل، لصدق الجماع الموجب للغسل بدونه.
وقول المصنف: ” لتحقق اللذة منهما ” إشارة إلى أن المعتبر الجماع الموجب للذة كما ورد في
(1) التهذيب 8: 34 ح 104، الاستبصار 3: 275 ح 979، الوسائل 15: 369 ب ” 10 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 1.
(2) في ص: 167.
(3) الصحاح 5: 1810.