پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص175

ولو طلقها مرة ثم اعتقت ثم تزوجها

و راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الاولى، فلو طلقها اخرى حرمت عليه حتى يحللها زوج.

يراجعها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره ” (1).

وروى بريد (2) في الصحيح والحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام: ” في الامة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها، هل يحل له أن يطأها؟ قال: لا حتى تنكح زوجا غيره ” وغيرهما من الاخبار الكثيرة.

ويظهر من ابن الجنيد (4) حلها بالشراء، وفي بعض الاخبار (5) ما يدل عليه.

والمذهب هو الاول.

قوله: (ولو طلقها مرة.

الخ).

هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية (6)، وتبعه عليه جماعة (7) منهم المصنف والعلامة (8).

ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: ” المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده

(1) التهذيب 8: 84 ح 286، الاستبصار 3: 309 ح 1099، الوسائل 15: 396 ب ” 27 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 1.

(2) الكافي 6: 173 ح 4، التهذيب 8: 84 ح 285، الاستبصار 3: 309 ح 1098، الوسائل 15: 395 ب ” 26 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 3.

(3) الكافي 6: 173 ح 2، التهذيب 8: 84 ح 288، الاستبصار 3: 309 ح 1101، الوسائل الباب المتقدم ح 5، مع اختلاف في بعض اللفظ.

(4) راجع المختلف: 591.

(5) لاحظ الوسائل 15: 395 ب ” 26 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 4، 8.

(6) النهاية: 519.

(7) راجع المهذب 2: 288.

(8) المختلف: 591، تحرير الاحكام 2: 55، قواعد الاحكام 2: 67.