پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص174

ولا تحل للاول بوطئ المولى.

وكذا لا تحل لو ملكها المطلق، لسبق التحريم على الملك.

الاداء من ماله الشامل للازواج وغيرهم، بخلاف قوله تعالى: ” آتيتموهن ” فإن الضمير للنساء.

ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” طلاق الامة طلقتان وعدتهاحيضتان ” (1).

ومن طريق الخاصة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر تطليقتان ” (2).

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات.

وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان) (3).

وغير ذلك من الاخبار.

قوله: (ولا تحل للاول.

الخ).

قد عرفت أن شرط المحلل كونه مالكا للنكاح بعقد الدوام بدليل ” الزوج والطلاق ” في آية (4) التحليل، فلا يكفي الوطئ بملك اليمين.

فإذا طلقها الزوج طلاقا محرما لم تحل له بوطئ المولى.

وكذا لا يزول التحريم بملك المطلق لها، عملا باستصحاب الحرمة إلى أن يحصل المحلل وهو وطئ المحلل المنفي هنا.

وروى عبد الملك بن أعين قال: ” سألته عن الرجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها، أتحل لزوجها إذا أراد أن

(1) سنن سعيد بن منصور 1: 303 ح 1276، سنن الدارمي 2: 170 – 171، سنن ابن ماجة 1: 671 ح2079، سنن أبي داود 2: 257 – 258 ح 2189، سنن الترمذي 3: 488 ح 1182.

(2) التهذيب 8: 83 ح 281، الوسائل 15: 393 ب (25) من أبواب أقسام الطلاق ح 3.

(3) الفقيه 3: 351 ح 1677، التهذيب 8: 83 ح 282، الوسائل الباب المتقدم ح 4.

(4) البقرة: 230.