مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص173
والامة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو عبد.
في العدة، لانه ليس ابتداء نكاح فلا يمنع منه، أو على القول بجواز نكاحها ابتداء، أو على تقدير طلاقها مرتين قبل إسلامه ووقوع الثالثة في الاسلام، فإذا حللها الذمي صح نكاحه وأفاد تحليله الحل لزوجها المسلم إذا أسلمت أو جوزنا للمسلم نكاح الكتابية ابتداء.
ولو كان الزوج كافرا وترافعوا إلينا حكمنا بحلها له، سواء كان ذميا أم لا.
وكذا لو أسلم الزوج وقد حللها كافر مثلها، لان أنكحة الكفار مقرة على حالها كما تقدم (1) في بابه.
قوله: ” والامة إذا طلقت.
الخ “.
الاعتبار في عدد الطلقات المحرمة بدون المحلل عندنا بالمرأة، فالحرة تحرم بثلاث وإن كان زوجها عبدا، والامة باثنتين وإن كان حرا.
وعند بعض العامة (2) أن الاعتبار بالرجل، فالحر لا تحرم عليه الزوجة بدون ثلاث وإن كانتأمة، والعبد تحرم عليه باثنتين وإن كانت حرة.
لنا: قوله تعالى: ” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ” (3) وهو للحرة لقوله تعالى: ” ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ” (4) الآية، وليس الايتاء للامة بل لمولاها، والآية الثانية مبنية لمن تقع عليها الطلقات الثلاث.
وعارضوا ذلك بقوله تعالى: ” ولا يحل لكم أن تأخذوا ” وهو خطاب للازواج، والآخذ إنما هو الحر لا العبد.
وأجيب بمنع كونه خطابا للازواج بل لمن
(1) في ج 7: 365 و 369 وغيرهما.
(2) اختلاف العلماء للمروزي: 139، الحاوي الكبير 10: 304.
(3 و 4) البقرة: 229.