مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص171
باقيتين ” (1).
وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره، فيموت أويطلقها فيتزوجها الاول قال: ” هي عنده على ما هي عليه من الطلاق ” (2).
وصحيحة جميل بن دراج (3) عنه عليه السلام، وإبراهيم بن عبد الحميد (4) عن الكاظم عليه السلام: ” قال: إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الاولى، ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الاول، ثم طلقها هكذا ثلاثا لا تحل له أبدا “.
وفي معناها غيرها (5) مما هو صريح في عدم الهدم.
ويؤيده أن الطلاق الاول والثاني لا يؤثران في التحريم المحوج إلى زوج فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمانهما، بخلاف ما إذا طلقها ثلاثا فنكحت زوجا آخر، لان دخول الثاني أفاد حل النكاح، ولا يمكن بناؤه على العقد الاول وهنا يمكن بناؤه عليه، فبني كما لو عادت قبل أن تتزوج.
ولا يخفى عليك قوة دليل هذا الجانب، كضعف (6) مقابله، إلا أن عمل الاصحاب عليه، فلا سبيل إلى الخروج عنه.
(1) الكافي 5: 426 ح 5، التهذيب 8: 31 ح 93، الاستبصار 3: 273 ح 968، الوسائل 15: 364 ب” 6 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 6.
(2) التهذيب 8: 32 ح 94، الاستبصار 3: 273 ح 969، الوسائل الباب المتقدم ح 9.
(3 و 4) الكافي 5: 428 ح 7 و 13، الوسائل 14: 408 ب ” 11 ” من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 2 وذيله.
(5) لاحظ الوسائل 15: 364 ب ” 6 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 7، 8، 10.
(6) في ” و ” وإحدى الحجريتين: لضعف.