مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص170
فيطلقها على السنة فتبين منه، ثم يتزوجها الاول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ.
ثم قال: يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها تانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين؟! ” (1).
وروى عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: ” اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الاول، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، فقال علي عليه السلام: سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة؟! ” (2).
وفي طريق الروايتين ضعف، إلا أن مضمونهما مشهور بين الاصحاب حتى إن المخالف غير معلوم.
ونقل عن بعض الاصحاب (3) عدم الهدم.
وحجته قوله تعالى: ” الطلاق مرتان ” إلى قوله ” فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ” (4)الشامل لما لو تخلل نكاح زوج قبل الثالثة وعدمه.
وللروايات الصحيحة المستفيضة بذلك، كصحيحة الحلبي قال: ” سألت أبا عبد لله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثمم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره، ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الاول، قال: هي على تطليقتين
(1) التهذيب 8: 31 ح 92، الاستبصار 3: 272 ح 967، الوسائل 15: 363 ب ” 6 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 4.
(2) التهذيب 8: 34 ح 106، الاستبصار 3: 275 ح 981، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(3) نقله ابن حمزة في الوسيلة: 321، وابن إدريس في السرائر 2: 668.
(4) البقرة: 229 – 230.