مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص169
ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث.
وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم.
فلو طلق مرة، فتزوجت المطلقة، ثم تزوج بها الاول، بقيت معه على ثلاث مستأنفات، وبطل حكم السابقة.
قوله: ” ومع استكمال الشرائط.
الخ “.
المراد بهدم الطلقات السابقات أن الزوج إذا طلق الزوجة طلقة أو طلقتينثم خرجت من عدته وتزوجت بغيره تزويجا يفيد التحليل على تقدير الحاجة إليه ثم طلقها أو مات عنها ورجعت إلى الاول بعقد جديد بقيت معه على ثلاث طلقات كأنه لم يطلقها فيما سبق، ولم تعد الطلقة السابقة ولا الطلقتان.
ومن منع الهدم هنا عد الطلقة السابقة على نكاح الثاني والطلقتين من الثلاث، وبقيت معه بعد تزويجه ثانيا على طلقتين أو طلقة كما كانت قبل أن تتزوج بغيره، فإذا أكملها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
وعلى الاول لا اعتبار بما سبق، رلا تحرم عليه إلا بثلاث طلقات مستأنفات.
إذا تقرر ذلك فقد اختلف الاصحاب وغيرهم من العلماء في هذه المسألة، فذهب الشيخ (1) وأتباعه (2) وابن إدريس (3) والمصنف وأكثر المتأخرين (4) إلى الاول.
واستندوا في ذلك إلى رواية رفاعة بن موسى النخاس قال: ” (قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه، ثم تزوجها آخر
(1) النهاية: 513، المبسوط 5: 81، الخلاف 4: 488 مسألة (59).
(2) راجع المهذب 2: 282، الوسيلة: 321.
(3) السرائر 2: 668.
(4) راجع كشف الرموز 2: 221، الجامع للشرائع: 467، المختلف: 59، إيضاح الفوائد 3: 332.
333.