مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص168
التحليل وإن أوقب (1).
ولو كانت بكرا فأقل الاصابة الاقتضاض بآلته ذلكالمقدار.
ولا فرق بين أن يحصل مع ذلك انتشار العضو وعدمه، حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة كفى على ما يقتضيه إطلاق النص والفتوى، مع احتمال العدم نظرا إلى جعل ذوق العسيلة غاية.
الرابع: أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك، لقوله تعالى ” حتى تنكح زوجا غيره ” فإن النكاح حقيقة في العقد.
ولو أريد به هنا الوطئ – كما زعم بعضهم (2) – لامكن استفادته من لفظ ” الزوج ” فلا يكفي الوطئ بملك اليمين ولا بالتحليل.
الخامس: كون العقد دائما.
فلا يكفي المتعة، لمفهوم قوله تعالى: ” حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ” والطلاق مختص بالدائم.
وروى هشام بن سالم في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الاول؟ قال: ” لا حتى تدخل فيما خرجت منه ” (3).
وروى عبد الله بن مسكان عن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد فيه قوله: ” لان اله تعالى يقول: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها، والمتعة ليس فيها طلاق ” (4).
(1) في ” ش، و “: أوعب.
(2) راجع فقه القرآن للراوندي 2: 177، فقد فسر النكاح بالجماع، مع أنه شرط في الصفحة التالية كون التحليل بالعقد.
(3) التهذيب 8: 33 ح 102، الاستبصار 3: 274 ح 977، الوسائل 15: 368 ب ” 9 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 3.
(4) التهذيب 8: 34 ح 103، الاستبصار 3: 275 ح 978، الوسائل 15: 369 ب ” 9 ” من أبواب أقسام الطلاق ح 4.